الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
يكون كل واحد منهما لأكثر من واحد.
فالأول: يكون ذلك بيد سيدهما إن شاء زوجها متطوعا، وإن شاء كرها، فإذا زوجها منه أعطاها شيئا من ماله مهرا لها، والتفريق بينهما بحكمه أيضا، فإذا أراد ذلك أمرهما بالاعتزال، وقال قد فرقت بينكما، فإذا فرق بينهما، وأراد وطء الجارية، ولم يدخل بها العبد جاز في الحال، وإن دخل استبرأها بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الشهور، فإن باعهما معا من واحد فحكمه حكم البائع معهما، وإن باعهما من اثنين كان لكل واحد منهما الرضاء بالعقد والفسخ، وإن باع أحدهما كان للمبتاع الخيار بين الرضاء والفسخ.
والثاني لم يخل: إما تعاقدا بإذن سيديهما، أو بغير إذنهما، أو إذن أحدهما دون الآخر. فإن أذنا معا صح العقد، وكان الطلاق بيد العبد إلا أن يبيع أحدهما، أو كليهما سيده، فيكون للمبتاع الخيار،، وإن رزقا ولدا كان بين السيدين، وإن عتق أحدهما كان له الخيار دون سيد الآخر فإن عتقا معا كان للمرأة الخيار، والنفقة في كسب العبد إن كان مكتسبا، وعلى سيده إن كان غير مكتسب. ويجوز للسيد أن لا يجعلها في كسبه، وينفق عليهما من وجه آخر.
وإن عقدا بغير إذن منهما ولم يجيزا فرق بينهما، فإن دخل بها، ورزقا ولدا كان بين السيدين، وإن أجازا صح، والباقي على ما ذكرنا قبل. وإن أذن أحدهما دون الآخر، ورزقا ولدا كان لمن لم يرض بالعقد، وانفسخ النكاح.
والثالث: لا يصح النكاح بينهما، إلا برضاء الموالي معا، فإن رضوا صح العقد، وإن رضي بعضهم دون بعض لم يصح، فإن عقد ولم يرض به بعضهم ودخل بها، وحصل ولد كان بين الجميع بالنصيب، إلا إذا لم يرض به من له أحدهما كله، فإن له الولد دون موالي الآخر.
والرابع: يكون حكمه على ما ذكرنا.
Sayfa 305
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin