الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
والتزوج أربعة أضرب: تزوج الحر بالحرة، وبالأمة، وتزوج العبد بالأمة، والحرة.
فالأول: قد ذكرنا حكمه.
والثاني لم يخل: إما تكون الأمة لسيد واحد، أو لأكثر. فإن كانت لواحد لم يخل: إما تزوجها بإذن سيده، أو بغير إذنه. فإن تزوجها بإذنه لم يخل: إما شرط كون الولد حرا، أو رقا، أو لم يشرط، فإن تزوجها بإذنه مشروطا لزم الشرط، وإن تزوجها غير مشروط حر الولد، وإن تزوجها بغير إذنه لم يخل من خمسة أوجه: إما دلسها أحد عليه بالحرية، أو شهد شاهدان لها بالحرية، أو تزوجها لظاهر الحال على الحرية، أو علم كونها رقا ولم يعلم التحريم، أو علم الرق والتحريم.
فالأول يكون له الرجوع إلى المدلس بالمهر، وكان الولد حرا، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وأرش العيب إن عابت بالولادة. وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى، ولزم مهر المثل، ورجع بالمهر على سيدها، وحر الولد.
والثاني: يكون له الرجوع بالمهر على الشاهدين، وباقي الحكم على ما ذكرنا.
والثالث: يكون النسب لاحقا، والولد رقا، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة، أو نصفه والأرش. ويجب على سيدها أن يبيع الولد من أبيه، ولزم الأب قيمته فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة، فإن فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ، ويسعى في فكاك رقبته.
والرابع: يكون الولد رقا: ويلزم المسمى، ويلتحق النسب، ويضمن أرش
Sayfa 303
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin