الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
ويبطل العقد. فإن أنكرت الورثة توكيله، ولم يكن للوكيل بينة غرم المهر.
ومن تزوج امرأة على أنها بكر، فوجدها غير بكر كان له أن ينقص شيئا من مهرها دون فسخ النكاح، وللمرأة الامتناع من الدخول بها وإن أفضى إليها كرها حتى تستوفي المهر، وإن مكنت من الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع، فإن امتنعت نشزت وسقطت نفقتها.
فصل في بيان من إليه العقد على النساء الذي بيده عقدة النكاح أربعة: المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، وعلى قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة (1)، والأب، والجلد مع وجود الأب إذا كانت طفلا، أو بالغة غير رشيدة، ويجوز لهما العفو عن بعض المهر، ووكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها.
ومن يعقد عليها: حرة، وأمة. والحرة: بالغة، وطفل. والبالغة: رشيدة، وغير رشيدة.
فإذا بلغت الحرة رشيدة ملكت جميع العقود، وزالت الولاية عنها على قول المرتضى رضي الله عنه (2)، ولم تزل إذا كانت بكرا على قول الشيخ أبي جعفر رضي الله عنه (3)، ومن وأفقه.
ولا يجوز لها العقد على نفسها مع وجود الأب، والجد في حياة الأب بغير إذنهما عقد الدوام، ألا بشرطين: غيبة الولي عنها، أو عضلها عن التزويج من الأكفاء، غير أنه يستحب للولي أن لا يعقد عليها إلا برضاها.
.
Sayfa 299
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin