الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه، وإن لم يبلغ لم يخل: إما كان بين أبوين أو كان له أحدهما، أوليس له أحدهما.
فإن كان بين أبوين، فالأم أولى بالابن حتى يعظم، والبنت حتى تبلغ سبع سنين إذا تفرقا بغير الارتداد ما لم تتزوج، أو لم تفسق. فإن تزوجت، أو فسقت سقط حقها عن الحضانة، فإن فارقت زوجها بالطلاق، أو غيره دون الارتداد وتابت رجع حقها منها، فإذا فطم الابن، وأسبعت البنت، أو تزوجت الأم، أو فسقت، وكان الأب غير فاسق كان أولى بالحضانة.
وإن كان له أحد أبويه فهو أولى بحضانته على كل حال.
وإن لم يكن له أحد الأبوين لم يخل حال قرابته من ثلاثة أحوال: إما كانت رجالا بلا نساء، أو نساء بلا رجال، أو رجالا ونساء فإن كانت رجالا فأولاهم به أحقهم بميراثه. وإن كانت نساء فكذلك وإن كانت رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال، أو كانت في درجتهم. وإذا فسق الأولى سقط حقه منها إلى من هو أقرب إليه بعده، والمملوك إن كان أحد الأبوين لم يكن له حظ فيها مع الحر، وإن كان الولد مملوكا ترك من الأم استحبابا.
Sayfa 288
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin