الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة، وقيمة الشعير والبيض.
فصل في بيان اللقطة والضالة اللقطة: ما وجده الإنسان لغيره فأخذه.
والضالة: ما يضيع من الإنسان من حيوان وغيره.
فالحيوان ثلاثة أضرب: آدمي، وغير آدمي مما هو ممتنع من صغار السباع مثل الإبل، والخيل، والبغل والثور، ومما هو غير ممتنع من صغار السباع مثل الحمير والغنم.
وغير الحيوان: إما وجده في الحرم، أو في غيره، وهو ضربان: إما وجده في فلاة، أو في عمران، أو في بطن حيوان، أو تحت الأرض.
فالآدمي: حر ومملوك صغير، ومراهق فما فوقه.
فالحر لم يملك بالوجدان، فإذا التقط حرا صغيرا، رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء.
والصغير من المملوك في حكم اللقطة، والمراهق رفع خبره إلى الحاكم لينفق عليه، فإن لم يجد، كان ذا كسب كانت نفقته في كسبه. فإن لم يكن أنفق عليه ورجع به على صاحبه إذا ظهر.
فإذا ظهر وجعل لذلك جعلا استحق، وإن لم يجعل وجرت في البلد عادة بشئ استحقه، وإن لم تجر ووجده في المصر كان له دينار، وإن وجده خارج المصر كان له أربعة دنانير قيمة كل دينار عشرة دراهم.
والحيوان الممتنع من صغار السباع: إما ضل، أو تركه صاحبه. فإن ضل وكان بعيرا، كان حكمه حكم المملوك إذا رد على صاحبه. وإن كان غير بعير لم يكن
Sayfa 277
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin