الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
باب في بيان الإجارة الإجارة عقد على منفعة بعوض، ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا، فإن عينا بطل، والأجير: منفرد، ومشترك.
فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد، ويصح استئجاره بشرطين: تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا، وتعيين الأجرة، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما.
والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة، وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف.
والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف، وإن تلف من غير تفريط منه لم يضمن.
وتبطل الإجارة بستة أشياء: بموت كليهما، وبموت أحدهما، وبهلاك المستأجر قبل التسليم، وبمنعه قبل القبض من التصرف، وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة، بأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد.
وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر، ولا تسقط المنفعة بإسقاط المستأجر، ولهذا على ذاك الأجرة، ولذلك على هذا المنفعة، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط
Sayfa 267
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin