الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
والعزم على ترك مثله في المستقبل.
والثاني توبته النزوع عنه، ورد المظلمة. فإن قتل ظلما سلم نفسه من ولي الدم، فإن غصب مالا رد، أو استحل من صاحبه، أو صالح. وإن قذف استحل منه، وإن ضرب أو جرح أقاد من نفسه، وإن أتلف مالا غرم، وأصلح العمل بالضد في الجميع، وراعى جميع ما ذكرناه.
فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إلا بعد أن يتحملها، وهو عالم بها والعلم يحصل في ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بالمشاهدة وحدها، وبالسماع والمشاهدة معا، وبالسماع والاستفاضة.
فالمشاهدة تتعلق بالأفعال كالقتل، والسرقة، والزنى، وشرب الخمر، والرضاع، وأشباهها. فإذا شاهد شيئا من ذلك، وعلم حقيقته فقد تحمل شهادته، وجاز له إقامة الشهادة على حسب ما شاهد.
وقد تجب إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حق من حقوق المسلمين ولم يؤد أداؤها إلى ضرر غير مستحق على الشاهد، وقد يحظر إذا أدى إلى شئ من ذلك. وقد يكره إذا علم، أو ظن أنه يرد شهادته، وعلى هذا لو رأى أحد آخر يتصرف الملاك في دار، أو ضيعة، أو غيرهما من غير منازع ولا مانع جاز له أن يشهد على تملكه.
والسماع والمشاهدة معا تتعلق بالعقود مثل البيع، والصرف، والسلف، والصلح، والإجارة، والشركة، وغيرها. فإذا شاهد المتعاقدين، وسمع كلام العقد منهما، وعرفهما بالمشاهدة بعينهما جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا، ويقول:
أشهد أنه باع هذا الشئ الفلاني من هذا بكذا. وإن غابا، أو غاب أحدهما لم
Sayfa 232
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin