الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس، وللإمام في جميع الحقوق.
والحاكم لم يخل: إما يخبر بحكمه، أو ينهى. فإن أخبر وقال: حكمت لفلان بكذا، أو أقر عندي بكذا، أو شهد له شاهدان عندي بكذا، فحكمت له قبل قوله حال ولايته. وإن أنهى واليا، أو معزولا، وقال: حكمت بكذا، أو حكم به حاكم لم يقبل قوله، ولم يكن في حكم شاهد، وإن قال: أقر عندي بكذا كان شاهدا.
فصل في بيان أحكام البينات وكيفيتها البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
فالبينة على المال، أو على ما يكون الغرض منه المال أحد أربعة أشياء:
شاهدان، وشاهد ويمين، وشاهد وامرأتان ويمين. فإذا أقام شاهدا كان مخيرا بين أن يقيم آخر، أو يقيم امرأتين، أو يحلف. فإن تداعى اثنان عينا قائمة لم يخل من أربعة أضرب: إما كانت في أيديهما معا، أو في يد أحدهما، أو في يد غيرهما، أو لم تكن في يد أحد.
فالأول: أربعة أضرب: إما يكون لكل واحد منهما بينة على سواء، أو تخالف إحداهما الأخرى بوجه، أو لا بينة لأحدهما، أو تكون لأحدهما بينة. فإن تساوت البينتان كان المدعى به بينهما نصفين، وإن اختلفتا لم يخل من ثلاثة أوجه: إما تكون إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة والحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلة والأخرى غير عادلة والحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة والحكم لأكثر هما عددا. وإن لم تكن لأحدهما بينة وتخالفا كان بينهما نصفان، وإن كانت البينة لأحدهما كان العين له.
Sayfa 218
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin