الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
ادعى أن له بينة أو جرحا للشهود، أو التمس اليمين، أو ادعى أنه غير المكتوب عليه.
فالأول: يلزمه حكم إقراره.
والثاني: يعرفه بالحكم عليه.
والثالث: لا يقبل منه إلا ببينة.
والرابع: يؤجل ثلاثة أيام، فإن أتى بها، وإلا ألزم الحق.
والخامس: لا يلزم له، لأنه قد حلف مرة.
والسادس: لم يخل: إما لم يسمه، أو سماه. فالأول لا يقبل منه. والثاني لم يخل: إما يوجد من سماه أو لا يوجد، أو يكون قد مات. فإن وجد، وكان للمحكوم له بينة بأن الحاضر هو المحكوم عليه لم يسمع من المدعى عليه التعلل. وإن لم تكن له بينة وأحضره الحاكم، عرفه فإن أقر توجه عليه الحق، وإن أنكر لزم المكتوب له التفرقة بينها، فإن فرق حكم به، وإن عجز التمس من الحاكم الكاتب طلب مزية، فإن بين حكم به، وإن لم يبين توقف عنه. وإن لم يوجد ألزم المحكوم به عليه، وإن مات وأمكن أن تكون المعاملة بينهما فالإشكال بحاله، وإن لم يمكن تعين الحكم على الحق، فإن التمس من الحاكم الثاني كتابا إلى حاكم آخر كان له نقل الشهادة دون الحكم.
والمسافة معتبرة في ذلك قدر ما يجوز فيه قبول الشهادة على الشهادة، وهو مسيرة يوم للذهاب والمجئ معا، فإذا قبض الحق من له رد الكتاب إن كان الحق دينا، ولم يلزمه إن كان عينا.
فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها المتحاكمان على ثلاثة أوجه: إما يكونان مسلمين، أو كافرين، أو يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالأول، والثاني: يلزم التسوية بين الخصمين.
Sayfa 215
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin