الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
الرأس، ثم بالميامن، ثم بالمياسر، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.
والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات. والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا. والغسل بصاع من الماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.
والكافر إذا أسلم. وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة. والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة، وإن لم يقمها أعاد، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع. ولم يكف عنه غيره.
وسائر الأغسال، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه. أو تأخير عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث، أو استباحة (1) للصلاة، إن كان الغسل واجبا (2) سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به. وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه: اغتسل من الجنابة فرضا. قربة إلى الله تعالى.
فصل في (بيان) (3) أحكام الحيض الحيض: هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة. وانقضاء العدة، وغير ذلك، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية. وعلى خمسين سنة من غيرهما.
وللحائض ثلاثة أحوال: أما ترى الدم قليلا: وهو ثلاثة أيام متواليات، وروي
Sayfa 56
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin