الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
İbn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Soruşturmacı
محمد الحسون
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1408 AH
Yayın Yeri
قم
فالأول: إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين، قتله، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف.
والثاني ضربان: إما يجوز له عقد الذمة، أو لا يجوز.
فالأول: يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء، أخذ الفداء، أو الاسترقاق، أو المن.
والثاني: يكون الخيار بين شيئين: المن، والفداء.
وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع، وإن لم يبلغ لم يجز.
وأما الذراري، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال، وإن لم تنبت فهي مماليك.
فصل في بيان الفيئ والغنيمة ومن يستحقهما، وكيفية قسمتهما الفئ في الشريعة: ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال، وهو من الأنفال.
والغنيمة: ما يستفاد بغير رأس المال، وينقسم قسمين: إما يستفاد من الكنوز والمعادن، وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس، أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب، وهو أيضا قسمان: إما أمكن نقله، أو لم يمكن.
فالأول ضربان: أموال، وسبايا.
فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، وغير ذلك، ثم تخرج منها المؤن، وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنفل، والجعائل، والرضيحة
Sayfa 203
1 - 430 arasında bir sayfa numarası girin