Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
(قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه) (1).
والمحكي عن البحار، عن الهداية، عن الصادق عليه السلام: (الوصية على كل مسلم - إلى أن قال -: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث) (2).
ومصححة شعيب: (عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ قال: له الثلث ، والمرأة كذلك) (3).
وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض، مثل رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (في عطية الوالد لولده، قال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح) (4).
وفي رواية جراح: (قال: إذا كان صحيحا جاز) (5).
وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام: (عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئ ذمته في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبته
Sayfa 153
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin