Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
(الحَالَةُ الثَّانِيَةُ) : أَنْ يَكُونَ العُدْوَانُ مِنْهُ بِالضَّرْبِ وَالإِيذَاءِ، فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا؛ حَتَّى يَعُودَ إِلَى العَدْلِ.
(الثَّالِثَةُ) : أَنْ يُشْكِلَ الأَمْرُ، فَيَبْعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا؛ لِيَنْظُرَا [مَنِ الجَاني](١)، ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنَ القَوْلَيْنِ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ (م)، وَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمَا في التَّفْرِيقِ إِلاَّ بِالإِذْنِ، وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمَا مُوَلَّيَّانِ (ح و) مِنْ جِهَةِ الحَاكِمِ؛ حَتَّى يَنْفُذَ طَلاَقُهُمَا وَخُلْعُهُمَا؛ وَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُّهُمَا وَهِدَايَتُهُمَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ اجْتِهَادُهُمَا، وَلاَ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ.
(١) سقط من ط.
46