454

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

علي معوض وعادل عبد الموجود

Yayıncı

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

الحِمَارُ الحِمَارَةَ(١)، وَلاَ الدَّابَةُ الخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ، فَإِنْ خَصَّصَ عُرْفَ بَلْدَةٍ بِالفَرَسِ، فَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالعُرْفِ.

وَقِيلَ: يُنَزَّلُ عَلَى الوَضْعِ.

وَالرَّقِيْقُ يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالمَعِيبَ وَالسَّلِيمَ وَالذَّكَرَ وَالأُنْثَى وَالخُنْثَى، وَإِنْ قَالَ: أَعْطُوهُ رَأْساً مِنْ رَقِيقي، وَمَاتَ، وَلَهُ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ، وَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ، انْفَسَخَتِ الوَصِيَّةُ، وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ، انْتَقَلَ حَقُّ الوَصِيَّةِ إِلَى الْقِيمَةِ، وَلَوْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي عَبْداً، جَازَ المَعِيبُ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالسَّلِيمِ لِعُرْفِ الشَّرْعِ في العِتْقِ، وَإِنْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي رِقَاباً، فَأَقَلُّهُ ثَلاَثَةٌ، فَإِنْ وَفَّى الثُّلُثِ بِأَثْنَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ، اشْتَرَيْنَا الْبَعْضَ؛ عَلَى الأَظْهَرِ(٢) [و](٣)، وَإِنْ وَفَّى بِنَفِيسَيْنِ أَوْ خَسِيسَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثِ، فَفِي الأُولَى تَرَدُّدٌ.

(الطَّرَفُ [الثَّالِثُ](٤): فِي المُوصَى لَهُ، )

فَإِذَا قَالَ: لِحَمْلِ فُلاَنَةٍ كَذَا، فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنٍ، وُزِّعَ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَاسْتَوَى الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِي المِقْدَارِ، فَلَوْ خَرَجَ حَيٌّ وَمَيِّتٌ، فَالكُلُّ لِلْحَيِّ.

وَقِيلَ: يَسْقُطُ الشَّطْرُ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُهَا غُلاَمَاً، فَأَعْطُوهُ، فَوَلَدَتْ غُلاَمَيْنِ، أَوْ غُلاَماً وَجَارِيَةً، لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلاَمٌ، فَأَعْطُوهُ، اسْتَحَقَّ الغُلاَمُ دُونَ الجَارِيَةِ، وَإِنْ كَانَا غُلاَمَيْنِ، فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ (٥).

قِيلَ: يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا.

وَقِيلَ: خِيَارُ التَّعْيِينِ إِلَى الوَارِثِ.

وَقِيلَ: يُوقَفُ بَيْنَهُمَا إِلَى الصُّلْحِ بَعْدَ البُلُوغِ.

وَكَذَا الحُكْمُ إِذَا أَوْصَى لِأَحَدِ الشَّخْصَيْنِ، وَمَاتَ قَبْلَ البَيَانِ، إِنْ جَوَّزْنَا الإِبْهَامَ في المُوصَى لَهُ، وَصَحَّحْنَا هَذِهِ الوَصِيَّةَ، وَإِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ، أَعْطَى لأَرْبَعِينَ [ح و](٦) جَاراً مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ؛ قُدَّامٍ وَخَلْفٍ وَيَمِينٍ وَشِمَالٍ؛ لِلْحَدِيثِ، وَأَسْمُ القُرَّاءِ لِمَنْ يَحْفَظُ جَمِيعَ القُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ عَنْ ظَهْرِ

(١) قال الرافعي: ((ولا الكلب الكلبة، ولا الحمار الحمارة)) الأشبه إتباع العرف [ت].

(٢) قال الرافعي: ((فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترينا البعض على الأظهر)) عند عامة الأصحاب أنه لا يشتري؛ لأن الشقص ليس برقبة [ت].

(٣) سقط من ب.

(٤) في ب: الطرف الثاني.

(٥) قال الرافعي: ((لو قال إن كان حملها غلاماً فأعطوه فولدت غلامين أو غلاماً وجارية لم يستحق فإن قال: إن كان في بطنها غلام إلى أن قال: إنْ كانا غلامين، فثلاثة أوجه)» الوجه التسوية بين الصورتين فيما إذا أتت بغلامين الأشبه أن الوارث يتخير [ت].

(٦) سقط من ب.

454