393

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

علي معوض وعادل عبد الموجود

Yayıncı

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

بِالشُّفْعَةِ، بَطَلَ حَقُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَقَوْلاَنِ(١) (ح)، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَنْقَطَعَ الضُّرَرُ، وَإِنْ صَالَحَ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، لَمْ يَصِحَّ (م) الصُّلْحُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ جَاهِلاً، فَفِي بُطْلَانِ شُفْعَتِهِ خِلاَفٌ.

(١) قال الرافعي: ((ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه، وإن لم يعلم فقولان)) المشهور وجهان [ت].

393