Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
الأَرْضِ نَادِرَةٌ، وَقِيلَ: في المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ(١)، وَلَوْ قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِيهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ؛ إِذْ الأَصْلُ عَدَمُ الإِذْن، فَلَوْ قال الراكب اركبتنيها، وقال المالك أَعَرْتُكَهَا فالقول قول المالك إذ الأصل عدم الإِجَارَةِ، فَيَحْلِفُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ القِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَجَوَازَ الرُّجُوعِ عِنْدَ القِيَامِ.
(١) وقال الرافعي: ((إذا قال راكب الدابة: أعرتنيها، فقال المالك: أجرتكها إلى أن قال: وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج)) قيل هما منصوصان في الصورتين [ت].
378