Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
بِالمِلْكِ في الجِدَارِ؛ يَصِيرُ (و) صَاحِبُ يَدٍ فِي الأُسِّ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ عَلَمَةُ الاشْتِراكِ؛ وَكَذَا رَاكِبُ الدَّابَّةِ مَعَ المُتَعَلِّقِ بِلَجِامِها مُخْتَصِنٌّ بِالَيَدِ؛ إِذْ لَيْسَ ثَمَّةَ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْاشْتِرَاكِ، فَالرُّكُوبُ ظَاهِرٌ في التَّخْصِيصِ، أَمَّا وَضْعُ الجُذُوعِ، فَزِيَادَةُ أَنْتِفَاعٍ، فَهُوَ كَزَيَادَةِ الأَقْمِشةِ في الدَّارِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ صَاحِبُ العُلُوِّ وَالشُّفْلِ فِي السَّقْفَِ، فَهُوَ فِي يَدِهِمَا (ح م)، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ العُلُوِّ، فَيَكُونُ مُتَصِلاً بِجِدَارِ صَاحِبِ السُّفْلِ أَتِّصَالِ تَرْصِيفٍ، وَهُوَ عَلَمَةُ اليَدِ؛ وَكَذَا الجِدَارُ المُتَنَازَعُ فِيهِ، إِذَا أَصَلَ بِأَحَدِهِمَا آتِصَالَ تَرْصِيفٍ، كَانَ هُوَ صَاحِبَ اليَدِ.
(الثَّالِثَةُ):عُلُوُ الخَانِ لِوَاحِدٍ، وَسُفْلُهُ لَآخَرَ، وَتَنَازَعَا في العَرْصَةِ، إِنْ كَانَ المَرْقَى فِي أَسْفَلِ الخَانِ فَانْعَرْصَةُ فِي يَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي دِهْلِيزِ الخَانِ، فَوَجْهَانِ.
349