Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
وَقِيلَ: الانْفِرَادُ بِهِ أَوْلَى؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الرِّيَاءِ(١)، ثُمَّ التَّطَوُّعَاتُ لاَ حَصْرَ لَهَا، فَإِنْ تَحَرَّمَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا عَشْراً فَصَاعِداً، وَإِنْ تَحَرَّمَ بِعَشْرٍ، جَازَ لَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنْ شَاءَ(٢)، وَالأَحَبُّ مَثْنَى مَثْنَى(٣)، وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ أَنَّ النَّوَافِلَ المُؤَقَّتَةَ تُقْضَى (ح م)؛ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ، وَرَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ فَرْضِ الصُّبْحِ أَدَاءٌ، وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ.
= ١٠٥/١؟ الجرح والتعديل ت ٥٥٨؟ الإستيعاب ١١٤٤/٣؟ الجمع لابن القيسراني ٣٣٨/١ السلفي ٨٠ - ٩٣؟ المنتظم له ٣/٥، ٨؟ أسد الغابة ٥٣/٤؟ الكاشف ت ٤١٠٥؟ تجريد أسماء الصحابة ت ٤٢٩٠؟ غاية النهاية ٥٩١؟ تهذيب التهذيب ٤٣٨/٧ - ٤٤١ الإصابة ت (٥٧٣٦)؟ التقريب ٥٤/٢؟ خلاصة الخزرجي ت ٥١٤٩؟ شذرات الذهب ١٩،١٦/١
(١) قال الرافعي: ((وقيل الإنفراد به أفضل لبعده عن الرياء)) هو قول [ت]
(٢) قال الرافعي: ((له أن يتشهد بين كل ركعتين، وفي كل ركعة إن شاء)) تجويز التشهد في كل ركعة لا يكاد يوجد إلا للإمام، وصاحب الكتاب، وفي كلام غيرهما ما يقتضي ... [ت]
(٣) أي: إثنين إثنين وهو معدول عن ثان ينظر النظم المستعذب ١/ ٩٠
181