369

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

وإن كان زرعها، أخذ نفقته والزرع للمالك:
عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء، وله نفقته" (١).
الشفعة
تعريفها:
الشُفْعة: بضم المعجمة وسكون الفاء، وهي لغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى.
ما تكون فيه الشفعة:
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة" (٢).
فمن كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع:
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" (٣).
وعن أبي رافع قال: قال رسول الله ﷺ: "الشريك أحق بسّقَبِه (*) ما كان" (٤).

(١) صحيح: [ص. ج ٦٢٧٢]، ت (١٣٧٨/ ٤١٠/٢)، جه (٢٤٦٦/ ٨٢٤/٢).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٨]، خ (٢٢٥٧/ ٤٣٦/٤)، وهذا لفظه، د (٣٤٩٧/ ٤٢٥/٩)،جه (٢٤٩٩/ ٨٣٥/٢)، ت (١٣٨٢/ ٤١٣/٢) دون الجملة الأولى.
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٢١]، جه (٢٤٩٢/ ٨٣٣/٢)، نس (٣١٩/ ٧).
(*) أحق بسقبه: السقب القرب، والباء في بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة
(٤) صحيح: [ص. جه ٢٠٢٧]، جه (٢٤٩٨/ ٨٣٤/٢).

1 / 380