342

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

ثمر أو زرع" (١).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: "قالت الأنصار للنبى ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا" (٢).
إحياء الموات:
تعريفه:
الموات -بفتح الميم والواو الخفيفة-: الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات: أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه (*).
دعوة الإِسلام إليه:
عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" (٣).
قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
وعن جابر عن النبي ﷺ قال: "من أحيا أرضً ميتة فهي له" (٤).
وعنه أيضًا عن النبي ﷺ قال: "من أحاط حائطا على أرض فهي له" (٥).

(١) متفق عليه. سبق قرببًا.
(٢) متفق عليه: [الإرواء ١٤٧١]، خ (٨٢٣٢٥/ ٨ / ٥).
(*) فتح الباري (١٨/ ٥).
(٣) صحيح: [ص. ج ٦٠٥٧]، خ (٢٣٢٥/ ١٨/٥).
(٤) صحيح: [ص. ج ٥٩٧٥]، ت (١٣٩٥/ ٤١٩/ ٢).
(٥) صحيح: [ص. ج ٥٩٥٢]، د (٣٠٦١/ ٣٣٠/ ٨).

1 / 353