212

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Yayıncı

دار ابن رجب

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

مصر

وعن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات (*) من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار" (١).
ثانيًا- زكاة الزروع والثمار:
قال تعالى: ﴿ووَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَناتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنخْلَ وَالزرْعَ مُخْتَلِفًُا أُكلًهُ وَالزيْتونَ وَالرمَّانَ فتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَا تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٢).
الأصناف التي تؤخذ منها:
لا تؤخذ الزكاة إلا منِ أصناف أربعة، بيّنها هذا الحديث:
عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله ﷺ بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب" (٣).
النِّصَاب:
يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث:
عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ:" ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (* *) صدقة، وليس فيما دون

(*) فتخات: جمع فتْخة وهى حَلقةٌ لافص لها، تجعلها المرأة فى أصابع رجلها، وربما وضعتها فى يديها
(١) صحيح: [ص. د ١٣٨٤]، د (١٥٥٠/ ٤٢٧/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).
(٢) الأنعام (١٤١).
(٣) صحيح: [الصحيحة ٨٧٩]، كم (٤٠١/ ١)، هق (١٢٥/ ٤).
(**) أواق: جمع أوقيه قال ابن حجر: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة.

1 / 219