Son aramalarınız burada görünecek
الوافية في أصول الفقه
Fadıl Tuni Hurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
الفصل الثاني : في الاجماع وفيه أبحاث:
الأول: الاجماع - لغة -: الاتفاق.
واصطلاحا - عندنا -: اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (1)، صادر عن رئيس الأمة، وسيدها، وسنامها، صلوات الله عليه.
والحق: إمكان وقوعه، والعلم به، وحجيته (2).
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة، وركاكة حججهم تمنع من (3) التعرض لها (4).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (5).
Sayfa 151
1 - 272 arasında bir sayfa numarası girin