83

التحفة المدنية في العقيدة السلفية

التحفة المدنية في العقيدة السلفية

Soruşturmacı

عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

السنة والجماعة قاطبة متقدميهم ومتأخريهم؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] .

1 / 103