باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
٧٥ - وعن جابر بن سمرة ﵄ أن رجلًا سأل النبي ﷺ أتوضَّأُ من لحومِ الغنم؟ قال: "إن شئتَ" قال: أتوضَّأُ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". أخرجه مسلم.
رواه مسلم ١/ ٢٧٥ وأحمد ٥/ ٨٦ و٨٨ و٩٨ و١٠٨ وابن ماجه (٤٩٥) والبيهقي ١/ ١٥٨ وأبو عوانة ١/ ٢٧٠ وابن خزيمة ١/ ٢١ وابن المنذو في "الأوسط" ١/ ١٣٨ والطحاوي ١/ ٧٠ وأبو داود والطيالسي (٧٦٦) والطبراني (١٨٦٧) كلهم من طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت، فتوضأ، وإن شئت، فلا تتوضأ". قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". هذا اللفظ لمسلم.
قال البيهقي ١/ ١٥٨: وذهب على بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول اه.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ١٥٤ - ١٥٥: أخطأ شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ في الوضوء من لحوم الإبل. فقال: عن سماك عن أبي ثور،