432

Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

كما في شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها بكر في حق الرد فإن شهادة المرأة لا تقبل في حق الرد وإن كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف البائع

وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف حين وجد كان كبيرة لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه أي على العجز عن إقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل إنما تسقط إذا تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد

Sayfa 312