Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Soruşturmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih
Ubayd Allah ibn Mas'ud ibn Taj al-Shari'ah (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
Soruşturmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
كما في شهادة المرأة الواحدة على ثيابة أمة بيعت على أنها بكر في حق الرد فإن شهادة المرأة لا تقبل في حق الرد وإن كانت مقبولة في حق البكارة والثيابة فكذا هنا بل يحلف البائع
وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل في المسلم العفة والقذف كبيرة ثم العجز عن إقامة البينة يعرف ذلك أي كونها كبيرة أي يتبين بالعجز عن إقامة البينة أن القذف حين وجد كان كبيرة لا أنه يصير كبيرة عند العجز فيكون العجز علامة لجناية فيثبت سقوط الشهادة وهو حكم شرعي سابق عليه أي على العجز عن إقامة البينة فمجرد القذف يسقط الشهادة عند الشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجلد وعندنا لا تسقط شهادته بمجرد القذف بل إنما تسقط إذا تحقق العجز عن إقامة البينة فأقيم عليه الجلد
Sayfa 312
1 - 469 arasında bir sayfa numarası girin