Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Soruşturmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
Bölgeler
•Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih
Ubayd Allah ibn Mas'ud ibn Taj al-Shari'ah (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
Soruşturmacı
زكريا عميرات
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
بيروت
والحكمة المجردة لا تعتبر في كل فرد لخفائها وعدم انضباطها بل في الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معها أي يدور الوصف مع الحكمة
أو يغلب وجودها أي وجود الحكمة عنده أي عند الوصف والمراد أن ترتب الحكم على الوصف يكون محصلا للحكمة دائما وفي الأغلب كالسفر مع المشقة أي ليس المراد أن المشقة هي الحكمة بل الحكمة هي دفع الضرر ودفع الضرر إنما يتحقق في صورة وجود الضرر ووجود الضرر لا يتحقق إلا أن تكون المشقة موجودة ثم المشقة غالبة الوجود في السفر فترتب الحكم وهو الرخصة على الوصف وهو السفر يكون محصلا للحكمة التي هي دفع الضرر في الأغلب
وهنا أبحاث الأول الأصل في النصوص عدم التعليل عند البعض إلا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام الهرة ليست بنجسة لأنها من الطوافين والطوافات عليكم فتعليله عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا النص معلل وأن عدم نجاستها معلل بالطواف لأن النص موجب بصيغته لا بالعلة ولأن التعليل بكل الأوصاف محال وبالبعض محتمل وعند البعض هي معللة بكل وصف إلا لمانع لأن كل وصف صالح لهذا أي للتعليل
والنص مظهر للحكم والعلة داعية جواب عن قوله أن النص موجب للحكم بصيغته إلا بالعلة أي نعم أن النص موجب للحكم بمعنى أنه مظهر للحكم بصيغته لا أنه داع بل الداعي إلى الحكم هو العلة
والتعليل لإثبات الحكم في الفرع جواب آخر عن قوله أن النص موجب بصيغته أي نعم أن النص موجب للحكم بصيغته في الأصل لا في الفرع بل في الفرع موجب للحكم بسبب العلة ونحن إنما نعلل لإثبات الحكم في الفرع لا في الأصل
وعند الشافعي رحمه الله تعالى معللة لكن لا بد من دليل مميز لأن بعض الأوصاف متعد وبعضها قاصر فلو علل بكل وصف يلزم التعدية وعدمها وعندنا لا بد مع ذلك أي مع ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من الدليل على أن النص معلل في الجملة لاحتمال أن يكون من النصوص الغير المعللة نظيره في حديث الربا أن قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد يوجب التعيين
وذلك من باب الربا أيضا لأنه لما شرط تعيين أحد البدلين احترازا عن بيع الدين بالدين فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ شرط تعيين الآخر احترازا عن شبهة الفضل فإن للنقد مزية على النسيئة
Sayfa 137
1 - 469 arasında bir sayfa numarası girin