311

Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة بالنصب أي بيعوا الحنطة ولما كان الأمر للإيجاب والبيع مباح يصرف إلى قوله مثلا بمثل أي يصرف الإيجاب إلى قوله مثلا بمثل كما في قوله تعالى فرهان مقبوضة يصرف الإيجاب إلى القبض حتى يصير القبض شرطا للرهن

فتكون هذه الحالة شرطا والمراد بالمثل القدر لأنه روي أيضا كيلا بكيل ثم قال عليه الصلاة والسلام والفضل ربا أي الفضل على القدر بأنه فضل خال عن عوض فحكم النص وجوب المساواة ثم الحرمة بناء على فوتها والداعي إلى هذا الحكم القدر والجنس إذ بهما يثبت المساواة صورة ومعنى فإذا وجدنا هذه العلة في سائر المكيلات والموزونات اعتبرناها بالحنطة وأيضا حديث معاذ رضي الله عنه عطف على قوله فاعتبروا وحديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بم تقضي قال بما في كتاب الله

Sayfa 118