269

Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

فإن النسخ قبل تمام الوقت بداء ويكون الحكم مطلقا عنهما أي عند التأبيد والتوقيت

فالذي يجري فيه النسخ هذا فقط وأما شرطه فالتمكن من الإعتقاد كاف لا حاجة إلى التمكن من الفعل عندنا وعند المعتزلة لا يصح قبل الفعل لأن المقصود منه الفعل فقبل حصوله يكون بدءا ولنا أنه عليه السلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكن من العمل وذلك لأنه يمكن أن يكون المقصود هو الإعتقاد فقط أو الإعتقاد والعمل جميعا وهنا أي في صورة يكون المقصود الإعتقاد والعمل جميعا

Sayfa 71