265

Al-Tawdih fi Hall Ghawamid al-Tanqih

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Soruşturmacı

زكريا عميرات

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

والفرق بينه وبين الاستثناء يظهر في قوله بعت منك هذا العبد بألف إلا نصف العبد أنه يقع البيع على النصف بألف لأن الاستثناء تكلم بالباقي فكأنه قال بعت نصف العبد بألف

ولو قال على أن لي نصفه يقع على النصف بخمسمائة فكأنه يدخل في البيع لفائدة تقسيم الثمن ثم يخرج ولا يفسد بهذا الشرط لأنه بيع شيء من شيئين

Sayfa 66