125

Malik ve İbn Kasım Arasında Ara Buluculuk

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Soruşturmacı

باحو مصطفى

Yayıncı

دار الضياء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129