118

Malik ve İbn Kasım Arasında Ara Buluculuk

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Soruşturmacı

باحو مصطفى

Yayıncı

دار الضياء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مصر

وإذا كان كذلك، دل على (أن عقد الإجارة في) (١) ذلك لازم لهما، وكل عقد يلزم المتعاقدين الوفاء به فتقديم الأجرة فيه جائز.
فإنما غرض العليل: إنما هو البرء من علته، والبرء غير معلوم الكون فبطل أن يجوز تعليقه بزمان يكون فيه، فلو كان لضرب الأجل مدخل في معالجة العليل لجاز (تـ) ـقديم (٢) الإجارة فيه، كما جاز ذلك في مشارطة الصحيح، والله أعلم.

(١) أكلت الأرضة أسفل هذه الحروف، وبقيت أعلاها.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 122