732

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأما إذا كان المحكوم به غائباً : فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم ؛ لكان متوجهاً.

س ١٦٦٥ : هل يقبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين، مثل أن يشهد شاهدان : أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا ؟

ج : هل يقبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين، مثل أن يشهد شاهدان : أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا؟ القياس أنه لا يقبل، بخلاف ما إذا كان المكاتب معروفاً ؛ لأن مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفروع، وهذا لا يقبل في الحكم والشهادات، وإن قبل في الفتاوى والإخبارات.

س ١٦٦٦ : بين ما الذي ذكره صاحب "المحرر" : ما ذكره القاضي : من أن الخصمين إذا أقرا بحكم حاكم عليهما ؟

ج: ذكر صاحب "المحرر" : ما ذكره القاضي : من أن الخصمين إذا أقرا بحكم حاكم عليهما، خير الثاني بين الإمضاء والاستئناف ؛ لأن ذلك بمنزلة قول الخصم : "شهد علي شاهدان ذوا عدل" فهنا قد يقال بالتخيير أيضاً.

س ١٦٦٧ : هل يؤخذ بخط من عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة ؟

ج : من عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة : عمل به

732