The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
وأما إذا كان المحكوم به غائباً : فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم ؛ لكان متوجهاً.
س ١٦٦٥ : هل يقبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين، مثل أن يشهد شاهدان : أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا ؟
ج : هل يقبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين، مثل أن يشهد شاهدان : أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا؟ القياس أنه لا يقبل، بخلاف ما إذا كان المكاتب معروفاً ؛ لأن مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفروع، وهذا لا يقبل في الحكم والشهادات، وإن قبل في الفتاوى والإخبارات.
س ١٦٦٦ : بين ما الذي ذكره صاحب "المحرر" : ما ذكره القاضي : من أن الخصمين إذا أقرا بحكم حاكم عليهما ؟
ج: ذكر صاحب "المحرر" : ما ذكره القاضي : من أن الخصمين إذا أقرا بحكم حاكم عليهما، خير الثاني بين الإمضاء والاستئناف ؛ لأن ذلك بمنزلة قول الخصم : "شهد علي شاهدان ذوا عدل" فهنا قد يقال بالتخيير أيضاً.
س ١٦٦٧ : هل يؤخذ بخط من عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة ؟
ج : من عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة : عمل به
732