668

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب قسمة الفيء

س ١٥٤٨ : هل للرافضة حق في الفيء؟ وهل لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة ؟

ج : لا حق للرافضة في الفيء.

وليس لولاة الأمور أن يستأثروا منه فوق الحاجة، كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه، ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن أحمد.

س ١٥٤٩ : ما الحكم إن خان عمال الفيء فيه وقبلوا هدية أو رشوة ؟

ج : عمال الفيء إذا خانوا فيه، أوقبلوا هدية أو رشوة، فمن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وكفاية عياله بالمعروف، لم يستخرج منه ذلك القدر، وإن قلنا : لا يجوز لهم الأخذ خيانة، فإنه يلزم الإمام الإعطاء كأخذ المضارب حصته، أو الغريم دينه بلا إذن، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك. وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين.

س ١٥٥٠ : ما الحكم فيمن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره ؟

ج : من علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره، قسمه نصفين.

668