608

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يسقط حقه بموته، كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وأبن القاسم وأبي طالب. ويتوجه ذلك.

وإن قلنا : الواجب القود عيناً أو أحد شيئين ؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية مع الهلاك فلا.

س ١٤١٨ : هل يعاقب الصبي أو المجنون بقتل أو قطع أو فاحشة وخلافها ؟

ج : الذي ينبغي : أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على ما فعل ليزجر. وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً.

س ١٤١٩ : ما الحكم إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف ؟

ج : قال أصحابنا : وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده.

ويتوجه(١): أن لا يملك إسقاطه مجاناً كالمفلس، والورثة مع الديون المستغرقة على أحد الوجهين. (وكذلك الأصل في الوصي)(٢).

والقياس : أن لا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب كالوارث.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((وهذا التوجيه هو المذهب)).

(٢) في بعض النسخ: ولذلك أصل في الرهن.

608