597

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٤٠٢ : بين حكم الآتي : حضانة الطفل من قبل من هو ضعيف البصر. إذا تزوجت الأم هل لها حضانة ؟

ج : ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها.

س ١٤٠٣ : من الذي يلزمه منع المرأة من المحرمات ؟

ج: على عصبة المرأة منعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.

وما ينبغي للولد أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

✿✿✿✿✿✿

597