The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٣٤٥ : ما الحكم إذا قال لزوجته : أنت علي حرام، وكان ينوي الطلاق ؟
ج : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهو ظهار؛ وإن نوى الطلاق وهو ظاهر مذهب أحمد.
س ١٣٤٦ : بأي شيء يعود المظاهر من زوجته ؟
ج : العود هو الوطء، وهو المذهب.
س ١٣٤٧ : لو عزم على الوطء هل تستقر عليه الكفارة ؟
ج : لو عزم على الوطء فأصح القولين : لا تستقر الكفارة إلا بالوطء.
س ١٣٤٨ : هل يصح الظهار من أمته وأم ولده؟ ماذا عليه لو فعل ؟
ج : لا ظهار من أمته ولا أم ولده، وعليه كفارة نقله الجماعة. ونقل أبو طالب : عليه كفارة ظهار.
ويتوجه على هذا : أن تحرم عليه حتى يكفِّر كأحد الوجهين فيما لو قال : أنت علي حرام وأولى.
س ١٣٤٩ : ما الحكم لو وطئ في حال جنونه زوجته التي ظاهر منها ؟
ج : قال في المحرر : ولو وطئ في حال جنونه، لزمته الكفارة، نص عليه. مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر
565