536

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فَ لِلَّهِ علي أن أتصدق به، أو بشيء منه. فيصح اتفاقاً، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهِدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] الآية. وتعليق العتق بالملك صحيح، وهو المذهب المنصوص عن أحمد. والخلال وصاحبه لا يحكيان في ذلك خلافاً. وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين.

قال جمهور أصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته. لم يتعجل. وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل من حقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة، سواء تأجلت شرعاً أو شرطاً.

س ١٢٩٥: ما الحكم لو قيل: زنت امرأتك، أو: خرجت من الدار. فغضب وقال: فهي طالق؟

ج: لو قيل: زنت امرأتك، أو: خرجت من الدار. فغضب وقال: فهي طالق؛ لم تطلق. وأفتى به ابن عقيل وهو قول عطاء بن أبي رباح.

وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى، وخالف فيه القاضي، إذا قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار - بفتح الهمزة - إنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة، فلا يثبت الطلاق بدونها.

ومن هذا الباب: ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله، فيحلف ليردنه، أو يقول: إن لم ترده فامرأتي طالق. ثم يتبين أنه لم يأخذه، أو يقول: ليحضرن زيد، ثم يتبين موته، أو لتعطيني من الدراهم التي معك، ولا دراهم معه.

ثم هذا قسمان:

536