533

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الحلف بالله، ولو حلف بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه كان آثماً بذلك، وإن لم يتيقن أنه كاذب، فكذلك يمين الطلاق وأشد.

س ١٢٩١ : لو شك الرجل هل طلق أم لا، فما الحكم؟

ج : نص (الإمام أحمد) على أنه إذا شك هل طلق أم لا ؟ أنه لا يقع به الطلاق ولم يتعرض للاعتزال، فينتظر : هل يؤمر بالاعتزال هنا أم يفرق بأن هذا لم يحلف يميناً، فهو بمنزلة من شك : هل حلف أم لا ؟

قال في "المحرر" : وتمام التورع في الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن، وإلا ففرقة متيقنة بأن يقول : إن لم يكن طلقت فهي طالق.

وقال القاضي : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة : ألزم نفسه طلقة وراجعها. فإن كان الطلاق قد وجد، فقد راجع، وإن لم يكن قد وجد منه فما ضره.

وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً : ألزم نفسه ثلاثاً.

ومعناه : أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث، فتحل لغيره من الأزواج ظاهراً وباطناً.

قال أبو العباس : وما يدل على أنه متى أوقع الشك في وقوع الطلاق، فالأولى : استبقاء النكاح، بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان، ويدل عليه قصة هاروت وماروت، وأيضاً، فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه،

533