507

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

النكاح، لا سيما إن جعلناهما حاكمين، كما هو الصواب. ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.

س ١٢٤١ : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى ؟

ج : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا هناك : لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث، فيتوجه هنا كذلك؛ إذا قلنا : هما حاكمان، وإن قلنا : وكيلان ؛ لم يملكا إلا ما وُكِّلا فيه.

وأما الفسخ، فلا يتوجه ؛ لأنه ليس حاكماً أصليا.

*****

507