487

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

اعتبار مثل هذا، وكذلك لو كان أهلهما لهم عز في أوطانهم ورئاسة، فانقلبوا إلى بلد ليس لهم عز فيه ولا رئاسة، فإن المهر يختلف بمثل ذلك في العادة.

س ١١٩٣ : ما الحكم فيمن كانت عادتهم يسمون مهراً ولكن لا يستوفونه قط ؟

ج : إن كانت عادتهم يسمون مهراً ولكن لا يستوفونه قط، مثل عادة أهل الجفاء، مثل الأكراد وغيرهم، فوجوده كعدمه، والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي كالمقضي.

وقال أبو العباس : وقد سئلت عن مسألة من هذا، وقيل لي: ما مهر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج، فقالوا : إنما يؤخذ المنحل قبل الدخول، فقلت : هو مهر مثلها.

س ١١٩٤ : من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وماذا يترتب على ذلك في المهر ؟

ج : الأب هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقاله طائفة من العلماء، وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح ؛ لأن بيده عقدة النكاح، بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء.

س ١١٩٥: ما الذي يقتضيه تعليل الإمام أحمد بالأخذ من مال البنت ومهرها ما شاء؟

ج : تعليل الإمام أحمد بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي : جواز العفو بعد الدخول عن الصداق کله، وكذلك سائر الديون.

487