434

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المذهب صحته ؛ لأنهم قالوا : الوقت الذي جعل فيه العتق صداقاً، كان يملك إجبارها في حق الأجنبي فلم يبق إلا أنه جعل ملك بعضها وقت حريتها صداقاً، وهذا لا يؤثر، كما لو كان هو المتزوج.

ويدل على ذلك أن أصحابنا قالوا : إذا قال : زوجتك هذه على أنها حرة، صح وإن لم يُعلمه أنه أعتقها قبل ذلك ويكون هو المصدِقُ لها عن الزوج.

ويحتمل أن يقال : هو للسيد خاصة ؛ لأنه لا يمكنه أن يتزوجها، وهي رقيقة.

وعلى هذا : فسواء قال : أعتقتها وزوجتها منك، أو زوجتها منك وأعتقتها.

س ١٠٦٩ : ما الحكم لو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم ؟

ج : لو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم، فقياس المذهب : جوازه. فهو مثل أن يقول : أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف درهم. وهذا بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقك على خدمة سنة.

س ١٠٧٠ : ما الحكم لو قال : عتقتك وتزوجتك على ألف درهم ؟

ج : لو قال: عتقتك وتزوجتك على ألف درهم، صح هذا النكاح بطريق الأولى ؛ لأنه لم يجعل العتق صداقاً.

434