404

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

العكس ؟

ج : يجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به، فلو وصى بتبرعات لمعين أو غير معين، فمنع الورثة بعض التركة أو جحدوا الدين ؟

قال أبو العباس : أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدر عليه مقدماً على الوصية، وإن اعتقد أنه نصيب الوصية، وليس هذا مثل غصب المشاع.

س ١٠٠١ : ما الحكم إذا قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر ؟

ج : إذا قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر، قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه، وله أن لا يخرجه، فلا يكون الإخراج واجباً ولا محرماً، بل هو موقوف على اختيار الوصي. ويجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي.

*****

404