380

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيراً وليس بإباحة.

س ٩٤٦: هل تجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك ؟

ج : تجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك. قال القاضي : قياس قولنا في بيع المعاطاة أنها تملكه بذلك، وأفتى به بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم.

س ٩٤٧: هل يصح هبة الصوف على الظهر ؟

ج : قال أبو العباس : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر، قولاً واحداً، وقاسه أبو الخطاب على البيع.

س ٩٤٨: ما الأفضل الصدقة أم الهبة ؟

ج : الصدقة أفضل من الهبة، إلا لقريب يصل بها رحمه، أو أخ له في الله تعالى، فقد تكون أفضل من الصدقة، ومن العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزئه بها والهبة تقتضي عوضا مع الصرف.

س ٩٤٩: هل يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر أو أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ؟

ج : لا يجوز للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر أو أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك.

ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، وفيه حديث

380