375

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن كان واحداً، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا.

س ٩٣٠: لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر، فكيف يحكم له ؟

ج : لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم.

س ٩٣١: لو وقف على ابني أخيه يوسف وأيوب، ثم ظهر أن أيوب اسمه صالح، فشك فيه. فما حكم ذلك ؟

ج: لو وقف على ابني أخيه يوسف وأيوب ثم، ظهر أن أيوب اسمه صالح، فشك فيه، فإن لم یکن لأخيه ابنان سواهما، فحق أيوب ثابت ولا يضر الغلط في اسمه، وإن كانوا ثلاثة بنين ووقع الشك في عين الثالث، أخرج بالقرعة في رواية عن أحمد.

س ٩٣٢: ما حكم من عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه؟ ومن هو اليتيم ؟

ج: من عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته، واليتيم من لم يبلغ ثلاثاً، لكن يعطى من ليس له أب يعرف في بلد الإسلام، ولا يعطى كافر.

س ٩٣٣: بين حكم الآتي : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف. تغيير صورة الوقف للمصلحة.

375