366

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وقول الفقهاء : نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف، وكل عاقد، يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.

س ٩٠٥: هل يجوز أن يولي فاسقاً في جهة دينية، كمدرسة وغيرها ؟ مع التعليل.

ج : لا يجوز أن يولى فاسقاً في جهة دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقاً ؛ لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته، فكيف ينزل.

وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك، وإن نزل تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب شرعي.

س ٩٠٦: كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء، هل له فعل ما يشاء مطلقاً ؟ وضح ذلك.

ج : كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقاً، فهو شرط باطل لمخالفته الشرع، وغايته أن يكون شرطاً مباحاً، وهو باطل على الصحيح المشهور، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة، وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه.

س ٩٠٧: ماذا يجب على الناظر تجاه الوقف ؟

ج : على الناظر بيان المصلحة، فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه

366