351

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فصل

س ٨٦٧: كم تعرّف اللقطة وأين ؟

ج : تعرف اللقطة سنة، قريباً من المكان الذي وجدها فيه.

س ٨٦٨: ما حكم لقطة الطير والظباء ونحوها ؟

ج : لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذ أمكن صاحبها إدراكها.

س ٨٦٩: هل تملك لقطة الحرم؟ وإلى متى يجب تعريفها ؟

ج: لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبداً، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.

س ٨٧٠: هل تضمن اللقطة ؟

ج : تضمن اللقطة بالمثل، كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات.

س ٨٧١: ما الحكم إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها ؟

ج: إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.

*****

351