308

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأرض، كما جاز النسج بجزء من غزل نفسه، فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أو بعضه، فالمتوجه : أن الماء كالغرس وكالبذر سيجيء مثله في المزارعات ؛ لأن الماء أصل يفنى، ومتى كان من العامل أصل فإن فيه روايتان.

س ٧٦٣: ما الحكم إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر ؟

ج: إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر.

قال أبو العباس : فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال : هذا لا يجوز، كما إذا اشترط شيئاً مقدراً، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر : أن هذا ليس بمحرم.

س ٧٦٤: المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، هل يصح ؟

ج : المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، جاز وصح شرطه. كالمكاتب إذا بيع على كتابته، هذا قياس المذهب.

س ٧٦٥: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، هل يجوز لرب الأرض الفسخ ؟

ج: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ. فإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب

308