292

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في الظاهر والباطن، لكن الذي اعتقده ظاهراً ليس هو الباطل. فنظيره إذا اعتقد أنه محدث، فتطهر ثم تبين فساد طهارته، وأنه كان متطهراً قبل هذا.

س ٧٢٢: ما الحكم لو وكل شخصاً أن يوكل له فلانًا في بيع ونحوه، فقال الوكيل الأول للوكيل الثاني : بع هذا ولم يشعر أنه وكيل الموكل ؟

ج : لو وكل شخصاً أن يوكل له فلانا في بيع ونحوه، فقال الوكيل الأول للوكيل الثاني : بع هذا ولم يشعر أنه وكيل الموكل.

قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة، فقلت : نسبة أنواع التوكيل والموكلين إلى الوكيل، كنسبة أنواع التمليك والمملكين إلى الملك، ثم لو ملكه شيئاً لم يحتج أن يبين : هل هو من جهته أو من جهة غيره؟ ولا هل هو هبة أو زكاة؟ كما نص عليه أحمد، فلذلك لا يحتاج أن يبين: هل هو وكيله أو وكيل فلان، وإن كان الحكم فيهما مختلفاً بالنسبة إلى الموكل والمملك.

س ٧٢٣: ما الحكم في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمن، فوهبه المشتري من الثمن درهماً. على من الضمان؟

ج : (نقل) مهنا(١) في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخذ الثمن، فوهبه المشتري من الثمن درهماً، فإن الضمان على الذي باع الثوب.

(١) هكذا. وقد تقرأ: ههنا، كما في المطبوعة.

292