The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ٦٧٢ : بأي شئ يصح الضمان ؟
ج : قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاً، مثل : زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو : بعه وأنا أعطيك الثمن، أو : اتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن.
س ٦٧٣ : ما الحكم لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك ؟
ج : لو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه.
س ٦٧٤ : هل يصح ضمان المجهول ؟ وهل تجوز كتابته ؟
ج : يصح ضمان المجهول، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة، وتجوز كتابته، والشهادة به لم ير جوازها.
س ٦٧٥ : هل تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؟ وما القول في الشهادة على العقود المحرمة ؟
ج : تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها ؛ لأن ذلك محل اجتهاد.
وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام.
س ٦٧٦ : هل يصح ضمان حارس ونحوه ؟
278