261

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع.

وقال المخالف : في صحة البراءة إسقاط حق ؛ وصح في المجهول كالطلاق والعتاق.

قيل له : والجواب أنا نقول بوجوبه، وأنه يصح في المجهول لكن بعد وجوبه.

والصحيح في مسألة البيع بشرط : البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم فإن نكل قضي عليه.

*****

261